محمد حسين الحسيني الجلالي

290

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 715 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت محرم إلّاأن تنكسه ، ولا ثوباً تدرعه ، ولا سراويل إلّاأن لا يكون لك إزار ، ولا خفّين إلّاأن لا يكون لك نعل » . ( وسائل الشيعة 12 : 473 ) [ 716 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوباً تزرّه ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلّاأن لا يكون لك إزار ، ولا خفّين إلّاأن لا يكون لك نعلان » . ( وسائل الشيعة 12 : 473 ) [ 717 ] وبالاسناد إلى أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ، قال : « له أن يلبس الخفّين إن اضطرّ إلى ذلك ، وليشقّه عن ظهر القدم . . . الحديث » . ( وسائل الشيعة 12 : 501 ) [ 718 ] وبالاسناد إلى رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يلبس الجوربين ؟ قال : « نعم ، والخفّين إذا اضطرّ إليهما » . ( وسائل الشيعة 12 : 501 ) [ 719 ] وبالاسناد إلى محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المُحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل ؟ قال : « نعم ، لكن يشقّ ظهر القدم » . ( وسائل الشيعة 12 : 501 ) النوع الثاني : في الطيب [ 720 ] ( ط - الصلت بن زُبير رحمه الله ) عن غير واحدٍ من أهله « أنَّ عمر وَجَد ريح طيب ، وهو بالشَّجرة ، فقال : مِمَّنْ هذا الطيبُ ؟ قال كثيرُ بنُ الصلت : مِنّي ، لبَّدت رأسي ، وأردتُ أن أحْلِقَ ، قال عمر : اذهب إلى شَرَبةٍ من الشَّرَبَاتِ فادْلُكْ رأسكَ حتَّى تنْقِيهِ ، ففعل كثير بن الصلت » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 3 : 402 )